251

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Tifaftire

حسين الجمل

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Sanadka Daabacaadda

1411 AH

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

أظهر قول العلماء : كأجرة الرضاع ، وفي الآخر هي للزوجة من أجل الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات. والصحيح أنها من جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع. اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما مطالبة بعد النكاح أبداً. فإذا كان الأمر كذلك ومقصودهما المباراة بحيث لا يبقى للآخرة مطالبة بوجه، فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل.

**

251