237

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Tifaftire

حسين الجمل

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Sanadka Daabacaadda

1411 AH

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

[ باب العِشرة ]

(٢٧٦) وسُئل رحمه الله (٢٦٦/٣٢).

عن رجل ينكح زوجته في دبرها: أحلال هو أم حرام؟

فأجاب:

«وطء المرأة في دبرها» حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن»(١) وقد قال تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة: ٢٢٣] «والحرث» هو موضع الولد : فإن الحرث هو محل الغرس والزرع وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد أحول: فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها، لكن في الفرج خاصة. ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعاً، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما. كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. والله أعلم.

***

(١) صحيح : رواه أحمد (٥ / ٢١٣) وابن ماجه (١٩٢٤) والبيهقي (١٩٧/٧) وفي إسنادهم الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنه

237