201

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Tifaftire

حسين الجمل

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Sanadka Daabacaadda

1411 AH

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

والتفريق .

وكذلك العقود كالبيع والإِجارة والنكاح والهبة، وغير ذلك ، فما تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا ، فهذا شرط عند أهل العرف .

(٢٠٧) وسُئل (٤٥٠/٢٩).

عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة : الدرهم بدرهم ونصف ؟

فأجاب :

لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل . وإذا كان الغش الذى فى الفضة لا يقصد بالفضة جاز .

وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة لم يجز ، لاسيما إن كانت الفضة التى فى المغشوش أكثر من الخالصة ، فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين .

والجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل .

(٢٠٨) وسُئل (٤٩٦/٢٩).

هل يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل ؟

فأجاب :

يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل .

(٢٠٩) وسُئل (٥٣٨/٢٩).

عمن له على شخص دَيْنٌ، وأرهن عليه رهناً ، والدَّيْنُ حال ، ورب الدين محتاج إلى دراهمه ، فهل يجوز له بيع الرهن أم لا ؟

فأجاب :

إذا كان أذن له فى بيعه جاز ، وإلا باع الحاكم إن أمكن ووفّاه حقه منه .

ومن العلماء من يقول : إذا تعذّر ذلك دفعه إلى ثقةٍ يبيعه ، ويحتاط بالإِشهاد على ذلك ، ويستوفى حقه منه . والله أعلم .

***

201