Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Useful Fatwas for the People of the Era
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً
(٧٢) وسُئل (٤٧٢/٢١).
عن التيمم : هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن الراتبة والفريضة وأن يقتصر عليه إلى أن يحدث؟ أم لا؟
فأجاب:
نعم يجوز له في أظهر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم، كما يصلي بالوضوء فيصلي به الفرض والنفل، ويتيمم قبل الوقت، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء، والقدرة على استعمال الماء، والله أعلم.
(٧٣) وسُئل رحمه الله (٤٧٣/٢١).
عن الحاقن. أيما أفضل: يصلي بوضوء محتقناً، أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟
فأجاب:
صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان؛ فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة، نهي عنها، وفي صحتها روايتان. وأما صلاته بالتيمم فصحيحة، لا كراهة فيها بالاتفاق، والله أعلم.
***
100