الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وقال بعض الأصحاب: إن جاور للعبادة استحب، وإن كان للتجارة ونحوها كره، جمعا بين الروايات (1). وروى محمد بن مسلم (2) عن الباقر عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، وفيها إشارة إلى التعليل بالملل، لأنه لا يكره أقل من سنة.
ويكره منع الحاج دور (3) مكة، ولا يجعل أهلها على دورهم أبوابا لينزل الحاج ساحة الدار، وأن يرفع بناء فوق الكعبة، وأن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهرين، وروي (4) جواز استعمال ستارة الكعبة في المصاحف والوسائد وللصبيان عن الصادق عليه السلام. والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس، وتحصل الإقامة بالثالثة.
والمعتصم بالحرم من الجناة لا يستوفى منه فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ولا يبايع حتى يخرج منه، ولو جنى في الحرم قوبل بجنايته.
ولا يجوز أخذ شئ من تربة المسجد وحصاه، فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم (5)، وإلى مسجد في رواية زيد الشحام (6)، وهي أشبه ، والأولى على الأفضلية.
ويحرم الالتقاط في الحرم فيعرفه سنة، فإن وجد مالكه وإلا تصدق به وضمن في رواية محمد بن مسلم (7) وعلي بن أبي حمزة (8)، وفي باب اللقطة من
Bogga 472
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,185