الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
NoteV01P428N110 درس يستحب التقاط حصى الجمار من جمع، وهو سبعون حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فحسن، ويجوز من الحرم بأسره إلا المساجد مطلقا على الأشبه، والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف، ولا يجزئ من غير الحرم.
ويجب كونها أبكارا، ويستحب أن تكون برشا كحلية ملتقطة منقطة رخوة بقدر الأنملة طاهرة مغسولة، ويكره الصلبة والمكسرة والسود والبيض والحمر، وقال الحلبي (1): الأفضل البرش ثم البيض والحمر، وتبعه ابن زهرة (2)، ورواية البزنطي (3) تدفعه، وجوز في الخلاف (4) الرمي بالبرام والجوهر، وفيه بعد إن كان من الحرم، وأبعد إن كان من غيره.
ويستحب الاقتصاد في سيره إلى منى، والدعاء بالمأثور، فإذا وردها لم يعرج على شئ سوى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وهي حد منى، وحدها الآخر وادي محسر.
ويجب في الرمي ستة: النية، والأولى التعرض للأداء والعدد.
وثانيها: إصابة الجمرة بها، فلو لم يصب لم يحتسب، والجمرة اسم لموضع الرمي، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى، وقيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرح علي بن بابويه (5) بأنه الأرض. ولو وقعت على الأرض ثم وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض أو المحمل وشبهه أجزأت، ولو شك في
Bogga 428
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,185