الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أصله، وفي صحيح ابن أبي نجران ومحمد (1) بن حمران (2) أما شئ يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه، وأسند الشيخ (3) النزع إلى الإبل، ولو قلنا بتحريم نزعه فلا كفارة فيه سوى الاستغفار، ومال الفاضل (4) إلى وجوب القيمة.
ولو اقتتل اثنان في الحرم فعلى كل واحد دم عند الشيخ (5)، لرواية أبي هلال (6) عن الصادق عليه السلام.
لواحق:
كل محرم أكل أو لبس الممنوع منه فعليه شاة، وتتعدد الكفارة باختلاف الجنس وبتكرر الوطء، أما الحلق والقلم فتتعدد بتعدد الوقت وإلا فواحدة، وكذا الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة، ولا فرق في التعدد بين التكفير عن الأول أولا، قاله (7) في المبسوط (8)، وأنكر ابن حمزة (9) تكرر الكفارة بتكرر الجماع المفسد، والمحقق (10) جعل تعدد الكفارة في الحلق تابعا لتغاير الوقت، وفي اللبس والطيب تابعا لتغاير المجلس، وتبع في اللبس النهاية (11) وفي رواية محمد بن مسلم (12) في اللبس لكل صنف فداء. ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا
Bogga 390
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,185