الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
استأنف (1)، ولعله أراد أنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف. ولو شرط فعل المنافي بطل رأسا.
ويفسد الاعتكاف نهارا مفسد الصوم، ومطلقا الاستمتاع بالنساء والخروج من المسجد، وأما البيع والشراء والمراء والسباب فمنافيات عند ابن إدريس (2) خلافا للشيخ (3).
ثم إن أفسده وكان متعينا ولو بمضي يومين كفر إن كان بجماع أو إنزال وغيره من مفسدات الصوم، ونقل الشيخ (4) أن ما عدا الجماع يوجب القضاء خاصة، والظاهر أنه يراد به مع عدم التعيين ، ولو (5) فسد بالخروج أو باستمتاع لا يفسد الصوم أو بسبب يوجب قضاء الصوم خاصة فكفارة خلف النذر أو العهد أو اليمين بحسب سببه الموجب، ولو كان الخروج في ثالث الندب فلا كفارة وإن وجب القضاء. ثم كفارة إفساده بمفسدات الصوم كبيرة إن وجب بنذر أو عهد أو بمضي يومين، وإن وجب باليمين فالظاهر أنها كفارة يمين.
وإن كان الفاسد غير متعين، فإن وجب وجبت الكفارة بالجماع وغيره في ظاهر كلام الشيخين (6)، وبالجماع خاصة عند آخرين، وهو ظاهر الرواية (7).
ثم هي مخيرة عند الأكثر، ومرتبة عند ابن بابويه (8) لرواية زرارة.
Bogga 302
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,185