الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
قبل منه. ويعزر المجامع بخمسة وعشرين سوطا، والمطاوعة مثله، فلو أكرهها عزر خمسين.
وإنما تجب الكفارة في شهر رمضان، والنذر المعين، وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء رمضان بعد الزوال، وقال الحسن (1): لا كفارة في غير رمضان، وهو شاذ. وإنما يكون القضاء في المتعين، وأما غيره فلا يسمى قضاء وإن وجب الصوم ثانيا بالفساد.
ولو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء، وفي الرواية (2) يشرب ما يمسك الرمق خاصة، وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل (3).
وكفارة النذر والعهد كرمضان، وكفارة المتعين باليمين يمين، وكفارة القضاء إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وروي (4) كبيرة كقول ابن بابويه (5)، ويمين كقول القاضي (6)، ولا شئ كقول الحسن (7)، وظاهر الحسن (8) والحلبي (9) تحريم إفطاره قبل الزوال، وألحق ابن بابويه - علي (10)
Bogga 276
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,185