الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعية من القوت الغالب، وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن، والأقرب أنه للفضيلة، وأفضله التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب، وفي الخلاف (1): المستحب القوت الغالب، وقال سلار (2): أعلاها قيمة. وتجزئ القيمة بسعر الوقت، وروي (3) درهم في الغلاء والرخص، وروي (4) ثلثاه في الرخص.
فروع:
الدقيق (5) والسويق والخبز ليست أصولا، وكذا الرطب والعنب، وفيها نظر، وقال ابن إدريس (6): الخبز أصل.
الثاني: لا يجزئ المعيب ولا غير المصفى إلا بالقيمة.
الثالث: لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى (7) ففي إجزائه تردد، وقطع بالإجزاء في المختلف (8).
الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع، سواء كان عن عبد مشترك من اثنين مختلفي القوت أو لا.
ومصرفها المالية، ويستحب اختصاص القرابة والجيران مع الصفات، وأن لا يعطى المستحق أقل من صاع مع الإمكان.
Bogga 251
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,185