الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
هي خمسة أوسق، ويعتبر جافا مشمسا، فيخرج منه (1) العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصفه إن سقيت بالدوالي والغرب وما فيه مؤونة، ولو اجتمعا اعتبر الأغلب في عيش الزرع والشجر، فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر، ويجب في الزائد وإن قل، كل ذلك بعد المؤونة وحصة السلطان ولو جائرا، وفي الخلاف (2) والمبسوط (3): المؤونة على المالك. ولا يتكرر فيها الزكاة بعد وإن مضى عليها أحوال. ويضم الزروع والثمار المتباعدة في النصاب وإن اختلف في الاطلاع والادراك، وفيما يحمل مرتين قولان.
ويجوز الخرص، فيضمن المالك الزكاة، أو الساعي للمالك، أو تبقى أمانة، واستقرار الضمان مشروط بالسلامة، ويصدق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه، ويجوز التخفيف للحاجة ويسقط بالحساب.
ويجوز دفع الثمرة على الشجرة (4)، والعنب الذي لا يصير زبيبا، والرطب الذي لا يصير تمرا، يخرص على تقدير الجفاف، وعلى الإمام بعث خارص، ويكفي الواحد العدل، والعدلان أفضل. والحنطة والشعير جنسان هنا. ولو اختلف (5) الثمار والزروع في الجودة قسط، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف. ولا يكفي الخراج عن الزكاة.
فرع:
لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة، فإن فضل نصاب
Bogga 237
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,185