81

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Tifaftire

محمد بركت

Daabacaha

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

شيراز

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الفصل الثاني: في أفعال الحج، وهي ستة:

الأول: الإحرام.

ومحظوره وحكمه ما تقدم، من غير فرق، سوى النية.

فصفتها: أحرم بحج الإسلام حج التمتع، ولبى التلبيات الأربع، لعقد إحرام حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله، لبيك، إلى آخره.

وميقاته مكة - كما تقدم - وأفضلها المسجد، فالمقام، فتحت الميزاب، ومع التعذر حيث يمكن.

الثاني: الوقوف بعرفة.

من زوال شمس (1) تاسع ذي الحجة إلى الغروب، ويجزي مسماه، وإن أثم.

ولا يجزي الوقوف بغيرها، كعرنة وثوية.

ونيته: أقف بعرفة فيحج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولو فات عمدا، بطل حجه، وناسيا يجتزي بالليلي (2)، وواجبه مسماه.

الثالث: الوقوف بالمشعر.

وحده: من وادي محسر إلى المأزمين إلى الحياض.

وتبيت به - أيضا - ليلة النحر.

ووقت الاختياري: من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، وهذا اختياري محض، وله اضطراريان.

أحدهما: من طلوع الشمس إلى الزوال، وهو اضطراري محض.

Bogga 82