ونيتهما: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة إلى الله.
الرابع: السعي ويجب فيه:
NoteV00P080N01 - النية، ومقارنتها للصفا - بإلصاق عقبيه بها - والاستمرار عليها حكما، والحركة بعدها فوريا، والذهاب بالطريق المعهود.
NoteV00P080N02 - والختم بالمروة، بإلصاق رؤوس أصابعه بها.
NoteV00P080N03 - وإتمامه سبعا، من الصفا إليه شوطان.
NoteV00P080N04 - وموالاته كالطواف.
NoteV00P080N05 - واستقبال المطلوب بوجهه (1).
NoteV00P080N06 - وإيقاعه بعد الركعتين.
NoteV00P080N07 - وحفظ العدد كالطواف.
NoteV00P080N08 - وإيقاعه في يوم الطواف، ولا يبطل لو أخره.
ونيته: أسعي سبعة أشواط العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
الخامس: التقصير.
وهو: إبانة مسمى الشعر أو الظفر، قرضا، أو قصا، أو طليا، أو نتفا.
ولا يجوز حلق الرأس، فيجب شاة لو فعل.
وواجبه (2): النية، والمقارنة للإزالة، والاستدامة.
ومحله: مكة أجمع، وأفضلها المروة.
Bogga 80