77

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Tifaftire

محمد بركت

Daabacaha

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

شيراز

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ي - استحباب طواف القدوم للرجل، دونها.

يا - استحباب الهرولة في السعي له، دونها.

يب - اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه.

يج - ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، وفيها على الأقوى.

يد - اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ومع الخوف إجماعا، ولا يعتبر فيه إجماعا.

يه - إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه.

هذا ما سنح [لي] (1)، وقد يمكن استخراج شئ آخر عند التأمل.

والخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس ولا كفارة، ولا تجمع بينهما، فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم على الرجل والمرأة - إذا أمكن - احتياطا.

الثاني: الطواف، وشرطه:

NoteV00P078N01 - الطهارة من الحدث والخبث، وإن كان معفوا عنه في الصلاة، على الأقوى.

NoteV00P078N02 - وستر (2) ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة، حتى كعبها.

NoteV00P078N03 - والختان للذكر، إلا مع الضرورة.

NoteV00P078N04 - ومقارنة النية لابتدائه، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول الحجر، علما أو ظنا.

NoteV00P078N05 - والحركة بنفسه، أو دابته، مثلا.

NoteV00P078N06 - واستدامة النية إلى آخر الطواف.

Bogga 78