277

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Tifaftire

محمد بركت

Daabacaha

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

شيراز

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

كتاب الحدود وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في حد الزنا.

وهو: إيلاج الرجل البالغ العاقل ذكره حتى تغيب الحشفة - أو قدرها من مقطوعها - مختارا، في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.

ويتحقق الإكراه في الرجل كالمرأة.

ويثبت بالإقرار أربعا، مع كمال المقر وقصده واختياره وحريته، أو تصديق المولى.

وإقرار الأخرس بالإشارة.

ولو نسبه إلى امرأة معينة، ثبت حد القذف بالمرة (1).

ولا يشترط تعدد المجالس في الإقرار.

ولو تاب بعده، تخير الحاكم، سواء كان الحد رجما أو غيره.

وبالبينة كما تقدم.

ولا بد من الشهادة بمعاينة الإيلاج كالميل في المكحلة.

Bogga 293

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود | Usul