207

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Tifaftire

محمد بركت

Daabacaha

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

شيراز

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، وإن كانت حاملا من صحيح أو شبهة فبوضعه، والأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع في مدة الاستبراء، وقيل: إنما يحرم الوطء في القبل خاصة.

ويجب الإنفاق في العدة الرجعية كالنكاح.

ويحرم عليها الخروج من منزلها، وعلى الزوج الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة، وأدناها أذى أهله ولو بالكلام.

ويشترط في المنفق عليها: التمكين كما تقدم.

ولا نفقة لبائن (1).

ويجوز نقلها للحاجة، كانهدام المسكن أو انقضاء مدة الإجارة.

ومبدأ العدة لزوجة الحاضر: من حين السبب، وللغائب في الوفاة: من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق (2): من حين وقوعه إن علم، وإلا ثبت على اليقين.

Bogga 214