182

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Tifaftire

محمد بركت

Daabacaha

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

شيراز

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

كتاب النكاح وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في الدائم.

ولا بد فيه: من إيجاب وقبول.

ولفظ الإيجاب: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك، على الأقوى، لا غير.

والقبول: قبلت التزويج، أو: تزوجت، أو: قبلت.

ولو تغايرا لفظا صح، كما لو قال: أنكحتك، فقال: تزوجت.

وصورة العقد - إن كان من الزوجة - أن تقول: زوجتك نفسي بعشرة - مثلا -، فيقول: قبلت.

ويصح تقديم القبول، فيقول الزوج: تزوجتك، أو: تزوجت بك بكذا، فتقول: زوجتك.

ولا يكفي أن تقول: قبلت، لأنه يخلو العقد عن الإيجاب حينئذ.

ولو كان العاقد وكيلا للزوجة، قال للزوج: زوجتك موكلتي فلانة بعشرة، فيقول: قبلت.

Bogga 189