172

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Tifaftire

محمد بركت

Daabacaha

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

شيراز

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

كتاب الإقرار وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: في الإقرار بالمال.

وصيغته: لك عندي كذا، أو: لزيد عندي، أو: على، أو: في ذمتي، أو: هذا لزيد، وما أدى إلى ذلك.

ولا فرق بين إقراره بالعربية أو بغيرها، إذا كان عالما بمقتضى الصيغة.

ويشترط فيه التنجيز، فلو علقه بطل، كقوله: لك علي ألف إن شاء زيد، وفيه بحث، لأنه من باب تعقيب الإقرار بالمنافي.

نعم، لو قال: إن شاء زيد، أو قدم، فلك ألف، بطل لابتداء الإقرار بالتعليق.

ولو قال: لك ألف أن رضي زيد أو أن شهد - بفتح أن - صح (1)، لأنها حينئذ عرضية.

Bogga 179