169

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Tifaftire

محمد بركت

Daabacaha

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

شيراز

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

كتاب الهبة وتفتقر إلى: إيجاب، وقبول، وقبض بإذن الواهب، نعم لو وهبه ما في يده، لم يفتقر إلى قبض جديد، ولا إلى مضي (1) زمان يمكن فيه.

والإيجاب: وهبتك، أو: ملكتك، أو: نحلتك، أو: أعطيتك، أو: أهديت إليك هذه العين - مثلا - (2)، أو: هذا لك، أو: خذه لك، وما أشبه ذلك، مع النية.

والقبول كل لفظ دل على الرضا، ك‍: قبلت، ورضيت، واتهبت، وتملكت.

والقبض كالبيع، فتكفي التخلية في غير المنقول، وفيه النقل.

ويشترط صدورها من جائز التصرف.

ولو علق الهبة بشرط، أو وقتها، أو أخر القبول بما يعد فصلا، بطلت.

وكون الموهوب عينا مملوكة تصح نقلها.

ولا يصح الرجوع في هبة القريب، والمعوض، والمتصرف، والمتقرب (3).

Bogga 175