133

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Tifaftire

محمد بركت

Daabacaha

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

شيراز

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

كتاب الصلح ويصح مع الإقرار والإنكار.

ويلزم بالإيجاب والقبول.

ويشترط: صدورهما من الكامل الجائز التصرف، وما يتصالحان به وعليه.

وهو أصل في نفسه.

وليس طلبه إقرارا.

ويصح على كل من العين والمنفعة، بمثله وجنسه ومخالفه.

ولا يعتبر في الصلح على النقدين (1) التقابض في المجلس، نعم لا يصح مؤجلا.

وصورته: صالحتك على ما تستحق في ذمتي بكذا، أو: على ما تستحق في هذه الدار بكذا، أو: على هذه الدار بكذا.

فيقول الآخر: قبلت، وشبهه.

ولو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه، مثلا، أو على إخراج

Bogga 139