545

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Tifaftire

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Daabacaha

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - مصر

(وَهُوَ) أي: التَّحريمُ المضافُ إلى العينِ (عَامٌّ) فنحوُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (^١)، ونحوُه مِن الأمثلةِ إنْ دَلَّ دليلٌ على تقديرِ شيءٍ مِن المحتملاتِ بعينِه: فذاك، سواءٌ كانَ المقدَّرُ عامًّا في أمورٍ كثيرةٍ أو خاصًّا بفردٍ، وإن لم يَدُلَّ دليلٌ على تعيينِ شيءٍ لا عامٍّ ولا خاصٍّ معَ احتمالِ أمورٍ مُتَعَدِّدَةٍ: لم يَتَرَجَّحْ بعضُها، فتُقَدَّرُ المحتملاتُ كُلُّها، وهو المُرادُ بالعُمومِ في هذه المسألةِ، فلا إجمالَ في ذلك؛ لأنَّ العُرفَ دَلَّ على التَّعميمِ، فيَتناوَلُ الوطءَ ومُقدِّماتِه.
تنبيهٌ: العينُ تُوصَفُ بالحِلِّ والحظرِ حقيقةً لا مجازًا على الصَّحيحِ، فهي محظورةٌ علينا ومباحةٌ، كوصفِها بطهارةٍ ونجاسةٍ، وطِيبٍ وخبثٍ.
(٢) (وَلَا) إجمالَ (فِي) قولِه تَعالى: (﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (^٢) على الصَّحيحِ؛ لأنَّ عدمَ الإجمالِ بوضعِ حُكمِ اللُّغةِ ظاهرٌ في مسحِ جميعِ الرَّأسِ عندَ الجمهورِ؛ لأنَّ الباءَ حقيقةٌ في الإلصاقِ، وقد أَلْصَقَتِ المسحَ بالرَّأسِ، وهو اسمٌّ لكلِّه لا لبعضِه؛ لأنَّه لا يُقالُ لبعضِ الرَّأسِ: رأسٌ، فيَكُونُ ذلك مُقتضيًا مسحَ جميعِه كآيةِ التَّيمُّمِ في قولِه تَعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ (^٣).
(٣) (وَلَا) إجمالَ أيضًا (فِي) قولِه ﷺ: («رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ») (^٤) عندَ الجمهورِ؛ لأنَّ نفيَ صورةِ الخطأِ والنِّسيانِ لا يُمكِنُ أنْ يَكُونَ مُرادًا؛ لِما فيه مِن نِسبةِ كلامِه ﷺ إلى الكذبِ والخُلْفِ، فتَعَيَّنَ أنَّ المرادَ نفيُ (^٥) الحُكمِ.

(^١) النساء: ٢٣.
(^٢) المائدة: ٦.
(^٣) المائدة: ٦.
(^٤) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وابن حبان (٧٢١٩) من حديث ابن عباس ﵄.
(^٥) في (د): رفع.

1 / 557