432

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Tifaftire

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Daabacaha

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - مصر

فإنَّ النَّهيَ يَدُلُّ على التَّحريمِ، فوُرودُ الأمرِ بعدَه يَكُونُ لرفعِ التَّحريمِ وهو المُتبادرُ، فالوجوبُ أو النَّدبُ زيادةٌ لا بدَّ لها مِن دليلٍ، والأصلُ عدمُ دليلٍ سِوى الحظرِ، والإجماعُ حادثٌ بعدَه ﷺ، وأمَّا عندَ وجودِ القَرينةِ فيُحمَلُ على ما يُناسِبُ المقامَ بلا خلافٍ.
(٢) (أَوْ) أي: وكذا الحُكْمُ فيما إذا فَرَّعْنا على أنَّ الأمرَ المُجرَّدَ للوجوبِ، فوُجِدَ أمْرٌ بعدَ (اسْتِئْذَانٍ) فإنَّه لا يَقتضي الوُجوبَ، بلِ الإباحةَ، ذَكَرَه القاضي (^١) مَحَلَّ وفاقٍ، وكذا ابنُ عَقِيلٍ (^٢).
قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: لا فرقَ بينَ الأمرِ بعدَ الحظرِ وبينَ الأمرِ بعدَ الاستئذانِ (^٣).
وقالَ في «القواعد الأصوليَّة» (^٤): وإطلاقُ جماعةٍ ظاهِرُه الوجوبُ مِنهم الرَّازيُّ في «المحصول» (^٥) فإنَّه جَعَلَ الأمرَ بعدَ الحظرِ والاستئذانِ، الحُكْمُ فيهما واحدٌ، واختارَ أنَّ الأمرَ بعدَ الحظرِ للوجوبِ، فكذا بعدَ الاستئذانِ عندَه. انتهى.
إذا عَلِمْتَ ذلك، فلا يَستقيمُ قولُ القاضي وابنِ عَقِيل لِما اسْتَدَلَّا على نقضِ الوضوءِ بلحمِ الإبلِ بالحديثِ الَّذِي في «صحيح (^٦) مسلمٍ» لمَّا سُئِلَ عن التَّوَضُّؤِ مِن لحومِ الإبلِ، فقال: «نَعَمْ؛ تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ» (^٧).

(^١) «العُدة في أصول الفقه» (١/ ٢٥٨).
(^٢) «الواضح في أصول الفقه» (٢/ ٥٣٥).
(^٣) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٦١)، و«التحبير شرح التحرير» (٢/ ٢٢٥٢).
(^٤) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص ٢٣٣).
(^٥) «المحصول» (١/ ١٥٩).
(^٦) في (د)، (ع): شرح. ولعله سبق قلم.
(^٧) رواه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سَمُرَةَ ﵁.

1 / 444