404

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

ولا يكون ذلك منسوخا إلا من جهة دليل الخطاب، وأن لفظ الخبر يقتضي نفي وجوب الاغتسال بالماء من غير إنزال الماء.

ومنها أن الأمة إنما رجعت في أن التيمم لا يجب إلا عند عدم الماء إلى ظاهر قوله - تعالى -: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) و كذلك الصيام في الكفارة، وأنه لا يجزي إلا عند عدم الرقبة إنما رجع فيه إلى الظاهر.

والجواب عن الأول أن في تعليق الحكم بالسوم فائدة، لأنا به نعلم وجوب الزكاة في السائمة، وما كنا نعلم ذلك قبله. ويجوز أن يكون حكم المعلوفة في الزكاة حكم السائمة، وإن علمناه بدليل آخر. وليس يمتنع في الحكمين المتماثلين أن يعلما بدليلين مختلفين بحسب المصلحة، ألا ترى أن حكم ما لا يقع عليه النص من الأجناس في الربوا حكم المنصوص عليه، ومع ذلك دلنا على ثبوت الربوا في الأجناس المذكورة بالنص، ووكلنا في إثباته في غيرها إلى دلالة أخرى من قياس أو غيره.

Bogga 404