363

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

من أجاز تأخير بيان الأوامر، ولم يجزه في الاخبار.

والذي نذهب إليه أن المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة. والعموم لو كان باقيا على أصل اللغة في أن ظاهره محتمل لجاز - أيضا - تأخير بيانه، لأنه في حكم المجمل، وإذا إنتقل بعرف الشرع. إلى وجوب الاستغراق بظاهره، فلا يجوز تأخير بيانه.

والذي يدل على جواز تأخير بيان المجمل أنه غير ممتنع أن تعرض فيه مصلحة دينية فيحسن لها.

وليس لهم أن يقولوا: هيهنا وجه قبح وهو الخطاب بما لا يفهم المخاطب معناه، والمصلحة لا تقتضي حسن ما فيه وجه قبح ثابت)، لأنا سنبين أن الذي ادعوه غير صحيح، وأنه لا وجه قبح فيه.

و - أيضا - فتأخر العلم بتفصيل صفات الفعل ليس بأكثر

Bogga 363