347

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

لا أقطع على أن * المراد به ثلاثة، بل أقف في الثلاثة، كما أقف فيما زاد عليها فهذا غلط، لان هذا اللفظ في اللغة لا بد من تناوله - إذا كان حقيقة - ثلاثة، من غير نقصان منها، وإن جاز الزيادة عليها.

وألحق قوم ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - من قوله: في الرقة ربع العشر) بالمجمل، دون العموم، وقالوا: إنما يدل على وجوب ربع العشر في هذا الجنس، ويحتاج إلى بيان القدر الذي يؤخذ منه ذلك، وجعلوا خبر الأواقي مبينا لا مخصصا، وكذلك خبر العشر، وخبر الأوساق.

ورد قوم عليهم، فقالوا: إن قوله: (في الرقة ربع العشر)

Bogga 347