339

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

عليه وآله - يفعل صلاة عقيب إقامة، علمنا أن الصلاة واجبة، لان الإقامة علامة الوجوب. وإذا أمر - عليه السلام - بالقتل في دين بعد الاستتابة، علم أن المقتول مرتد لان هذه أمارته، وإذا رأيناه - عليه السلام - تاركا للصلاة على ميت لأجل دين، علمناه كافرا.

فأما مثال المجمل من الافعال، فهو ما لا أمارة عليه، ومثاله أن يفعل - عليه السلام - صلاة ينفرد بها، فيجوز أن تكون واجبة، ويجوز أن تكون نفلا، فقد بان ما قصدناه.

فصل في وقوع البيان بالافعال اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الافعال يقع بها البيان في المجمل، كما يقع بالقول. وقد رجعوا إلى أفعاله - عليه السلام - في البيان، كما رجعوا إلى أقواله. ومن قال أخيرا

Bogga 339