332

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

في اللوح المحفوظ، حتى تحملوه، وأدوه. وبين لنا بالكلام جميع الأحكام.

فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره اختلف العلماء في قوله - تعالى -: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وما أشبهه: فقال قوم) بأي شئ خص صار مجملا يحتاج إلى بيان، وإلى ذلك ذهب عيسى بن أبان. وقال آخرون:

يصح مع التخصيص التعلق بظاهره، وهو قول الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة. ومنهم من قال: متى خص باستثناء، أو بكلام متصل، صح التعلق به، وإذا كان التخصيص بدليل منفصل، فلا تعلق به، وهو قول أبي الحسن الكرخي. وكان أبو عبد الله الحسن بن علي البصري يقول، إذا كان التخصيص لا يخرج الحكم

Bogga 332