325

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

وأما طريقة التعليل، فأكثر ما فيها أن يعقل من قوله - عليه السلام -: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) تعليق الحكم بهذه الصفة فمن أين تعديه إلى كل ما كانت له هذه الصفة، وذلك إنما يكون بالعبادة بالقياس، وإلا لم يكن مستفادا.

فأما الزجر: فالأولى أن يكون قوله - تعالى -: (والسارق والسارقة) - إذا ثبت أنه زجر عن السرقة - أن القطع إنما كان لأجل السرقة. والأغلب في العادة والتعارف أن من أوجب شيئا، فقد أوجب ما لا يتم إلا به.

فأما ما لا يستقل بنفسه، ويحتاج إلى بيان، فهو على ضربين:

أحدهما يحتاج إلى بيان ما لم يرد به مما يقتضي ظاهره كونه مرادا به كقوله - تعالى -: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) و (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة

Bogga 325