314

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

أظهر من قيامه في غيرها. والكلام بين أهل الوعيد وأهل الارجاء في آيات الوعيد إنما هو في تخصيص هذه الآيات. ومن امتنع من ذلك، فلقلة تأمله . واعتلال من أبى ذلك بأن النسخ لما لم يدخل في الاخبار فكذلك التخصيص باطل، لما سنذكره عند الكلام في الاخبار بعون الله. ولو عكس عاكس هذا القول، وذهب إلى أن التخصيص إنما يدخل في الخبر دون الامر، لما أمكن دفعه إلا بما يدفع من أبى تخصيص الاخبار.

فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به العموم إعلم أن التخصيص إنما يكون بطريقة التنافي، ولا تنافي بين الجملة الخاصة إذا عطفت على العامة، فكيف يخص بها؟! وأي شهبة تدخل على متأمل في أن قول القائل: (أعط الرجال وزيدا)

Bogga 314