310

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

والذي يدل على صحة ما ذكرناه من حمل الكلام على ظاهره أن كلامه - عليه السلام - هو الدلالة على الاحكام، فيجب أن يعتبر صفته في عموم أو خصوص، كما تعتبر صفة أمره ونهيه.

دليل آخر: ويدل - أيضا - على ذلك أن العموم لو انفرد عن السبب، يحمل على عمومه بلا خلاف، فيجب مثل ذلك إذا خرج على سبب، لان السبب لا يخرجه عن صفته التي من جهتها كان دليلا، لأنه لا تنافي بين حدوث السبب وبين عموم اللفظ، يقوى ما ذكرناه أن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية العجلاني، وحملته الأمة على كل رام زوجته. وكذلك آية الظهار وردت في خولة بنت خويلد، وحمل هذا الحكم على كل من ظاهر من امرأته.

دليل آخر: ومما يدل - أيضا - على ذلك أنه لا فرق بين قصر الخطاب - مع عمومه - على السبب، وبين قصره على العين التي تعلق

Bogga 310