31

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

توجب عليهم أن تكون لفظة عين غير مشتركة، لان لقائل أن يقول إن هذه اللفظة إنما تجرى على ما يشتق منه أعين وعيناء، وهذا لا يليق بالجارحة، فيجب أن تكون مقصورة عليها. وبمثل ما يدفعون به هذا القول، يدفع قولهم.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: نحن نقول بما ظننتم أنا نمنع منه، ولا نفرق بين وقوع هذا الاسم الذي هو الامر على الافعال كلها، على اختلافها وتغايرها، وإلا فضعوا أيديكم على أي فعل شئتم، فإنا نبين أن أهل اللغة لا يمتنعون من أن يسموه أمرا.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن اقتضاء الامر لمأمور ومأمور به إنما هو في الامر الذي هو القول دون الفعل، وإنما كان كذلك، لان الامر له تعلق بغير فاعله، والفعل لاتعلق له بغير فاعله، فلذلك احتاج الامر بمعنى القول من مأمور به ومأمور، إلى مالا يحتاج

Bogga 31