290

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

فصل فيما ألحق بالعموم وهو خارج منه إعلم أن العموم من أحكام الألفاظ، فما ليس بلفظ لا يصح ادعاء العموم فيه، وإذا كان الفعل غير متعد في نفسه، ولا يتعلق بسواه، فكيف يصح ادعاء العموم فيه، والعموم كيفية في التعلق، والكيفية في التعلق فرع على حصول التعلق. وهذه الجملة تغني عن تفريع هذا الباب وتشعيبه، والكلام على تفصيل المسائل، لكنا نذكر طرفا من ذلك ينتفع به.

إذا روي عنه - عليه السلام - أنه قضى بالشاهد واليمين، فليس بواجب أن يكون منه - عليه السلام - في ذلك قول، فنحمله على عمومه، لان الحكم لا يفتقر إلى قول عام في هذا الباب.

Bogga 290