268

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

على أنهم قد أرادوا عوده إلى كل واحدة، لأنهم كما يريدون الاستثناء من كل جملة فيختصرون بذكر ما يدل على مرادهم، كذلك قد لا يريدون الاستثناء من كل جملة، بل من جملة واحدة، فلا بد من مراعاة الدلالة، حتى يحكم بالاختصار، ولا يجب الحكم بالاختصار تبخيتا وتخمينا.

ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: إن الكلام إذا كان الفراغ لم يقع منه، وكان المتكلم متشاغلا به، صح أن تعود إليه اللواحق المؤثرة من شرط، واستثناء، ومشية، فاما القطع على وجوب تعلقها بجميعه، فإن كان منفصلا وبعيدا عن محل المؤثر، فغير مسلم. وإما راعوا اتصال الكلام وانقطاعه لينفصل حكم ما يصح أن يلحق بالكلام مما لا يصح لحوقه للفراغ والانفصال. ولو كان بهذا الذي اقتصر عليه اعتبار، لوجب إذا

Bogga 268