259

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

عشرة واحدا) فربما اجتمع بهذا القول العدد الكثير، وإن كان لفظ الواحد ومعناه لم يتغير، لان الواحد من كل عشرة هو واحد على الحقيقة، وإن كان يتكثر بانضمام غيره إليه، فكذلك الواحد المعلق بكل واحدة من الجملتين واحد في الحقيقة ما بطل لفظه ولا معناه.

وقوله: (أن ذلك يتناقض من حيث النفي والاثبات) غير صحيح، لأن النفي إنما يناقض الاثبات إذا تقابلا، وتعلقا جميعا بالشئ الواحد، على وجه واحد، فأما النفي من جملة، فليس بمناقض للاثبات في الأخرى، وإن كان الاستثناء - كما قال - من الاثبات نفيا، ومن النفي إثباتا، إلا أن التنافي زائل مع تغاير الجملتين، فبان أن المانع من ذلك هو ما ذكرناه، دون غيره.

وقد تعلق الشافعي وأصحابه بأشياء:

أولها أن الشرط قد ثبت أنه متى تعقب جملا كثيرة عاد إليها كلها، ولم ينفرد بما قرب منه، فكذلك الاستثناء، والجامع بينهما أن كل واحد منهما لا يستقل بنفسه، ويفتقر في استقلاله

Bogga 259