243

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

وقد يتجوز، فيقال في الدليل: إنه مخصص، والمعنى أنه دل ذلك على التخصيص، وربما اشتبه ذلك على من لا يتأمله.

باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم اعلم أن الأدلة الدالة على التخصيص على ضربين بالكلام، ومنفصل عنه، والمتصل قد يكون استثناء، أو تقييد بصفة. وقد ألحق قوم بذلك الشرط، وهذا غلط، لان الشرط لا يؤثر في زيادة ولا نقصان، على ما كنا قدمناه، ولا يجري مجرى الاستثناء والتقييد بصفة.

فأما المخصص المنفصل، فقد يكون دليلا عقليا وقد يكون سمعيا، فالسمعي ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظن،

Bogga 243