239

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

يجوز أن يتكلم على هذا الفرع، ويبين الصحيح فيه من غيره، وقد ذهبنا إلى أن عرف الشرع قد اقتضى حمل هذه الألفاظ على العموم والاستغراق.

والقائلون بذلك اختلفوا على خمسة أقوال:

أولها قول من ذهب إلى أنه يكون مجازا بأي دليل خص.

وثانيها قول من نفى كونه مجازا بأي دليل خص.

وثالثها قول من ذهب إلى أنه مجاز إلا أن يخص بدليل لفظي منفصل عنه أو متصل.

ورابعها قول من يجعله مجازا إلا أن يخص بقول منفصل.

وخامسها قول من يقول أنه مجاز إلا أن يخص بشرط أو استثناء.

وليس يمتنع أن يكون اللفظ - إذا دخله التخصيص بالاستثناء -

Bogga 239