221

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

أولى بالاعتماد عليه.

فإن قالوا: هذا الذي ذهبتم إليه يؤدي إلى جواز وقوع الاستثناء في النكرات، وقد علمنا فساده.

قلنا: إن الاستثناء من النكرات ينقسم إلى استثناء معرفة من نكرة، وإلى استثناء نكرة من نكرة: فأما استثناء المعرفة من النكرة، فلا شبهة في حسنه وجوازه عند أهل العربية، لأنهم يقولون: ألق قوما إلا زيدا، واضرب جماعة إلا عبد الله. فأما استثناء النكرة من النكرات فقد قال أبو بكر ابن السراج في كتابه المعروف بالأصول في النحو: ولا يجوز أن يستثنى النكرة من النكرات في الموجب، لأنه لا يجوز أن تقول جاءني قوم إلا رجلا، لان هذا فائدة فيه، قال: فإن خصصته، أو نعته، جاز، فهذا تصريح بحسن الاستثناء من النكرة.

ومما يبطل ما اعتمدوه في باب الاستثناء أن القائل إذا قال

Bogga 221