206

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

وقد يمكن الطعن على هذا بأن نقول: أنتم تدعون استعمالا عاريا من قرينة، لأنكم لو ادعيتم محض الاستعمال، للزمكم أن يكون المجاز كله حقيقة، لأنه مستعمل، وإذا ادعيتم نفي القرينة، لزمكم أن تدلونا، فإنا لا نسلم ذلك، كما يلزمنا أن ندل على إثبات القرينة إذا ادعيناها، وتجرون في هذا الحكم مجرى من ادعى أن زيدا وحده في الدار، وآخر يدعى أن معه عمروا، في أن كل واحد يلزمه الدلالة، واتفاقهما على أن زيدا في الدار ليس باتفاق على موضع الخلاف من التوحد أو الاقتران، وهذا أجود شئ يمكن أن يسألونا عنه.

والجواب أن الأصل في الاستعمال التعري من القرائن والدلائل، لان الأصل هو الحقيقة التي لا تحتاج إلى قرينة، وإنما يحتاج المجاز للعدول به عن الأصل إلى مصاحبة القرينة، فلما ادعينا

Bogga 206