175

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

والرتبة معتبرة في النهي كما أنها معتبرة في الامر، والدلالة على الامرين واحدة.

وقولنا (نهى) يخص القول، بخلاف الامر، لأنا قد بينا اشتراك هذه اللفظة بين الفعل والقول.

والنهي إنما كان نهيا لان الناهي كاره للفعل الذي تناوله النهي، والكلام في ذلك كالكلام في أن الامر إنما كان أمرا لإرادة الآمر المأمور به، وقد تقدم مستقصى.

والقول في أن النهي لا يدل على أحكام الفعل كالقول في الامر، وإنما يحكم فيما نهى الله عنه بالقبح بدلالة منفصلة، وهي أنه - تعالى - مع حكمته لا يجوز أن ينهى عن الحسن، ولا ينهى إلا عن القبيح، كما قلنا في أمره - تعالى - أنه لا يدل من حيث الظاهر بل لحكمته - تعالى - على أن لما أمر به صفة زائدة على حسنه، وأن له مدخلا في استحقاق المدح والثواب، وإنما نقول أن نهيه - تعالى - على الوجوب وإن لم يكن أمره كذلك، لأجل أن يقتضي قبح الفعل، والقبيح يجب ألا يفعل.

Bogga 175