170

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

وثانيها مالا يصح على الوجه المحتاج إليه إلا من العبد، كنحو الإرادة والكراهة، لأنهما لا يؤثران في فعله فيكون أمرا وخيرا وعبادة لله - تعالى - إلا بأن يكونا من جهة العبد.

وثالثها أن يكون مما يصح من الله - تعالى - ومن جهة العبد، نحو كثير من الآلات وكثير من العلوم، وفي هذا الوجه يجوز أن يفعله - تعالى - للعبد، ويجوز أن يلزمه فعله، ويمكنه منه.

وأما التي يجب أن يكون الامر عليها، فأن يكون متقدما لوقت الفعل المأمور به، ولا يحد في ذلك حدا معينا، بل يعلق ذلك بصفة معقولة، وهو أن يتم بذلك التقدم الغرض في الامر من دلالة على وجوب الفعل، وترغيب فيه، وبعث عليه، فهذا القدر هو الذي لابد منه، وما زاد على ذلك من التقدم فلا بد فيه من مصلحة زائدة.

والمجبرة تخالف في ذلك، وتقول: أن الامر إذا كان إلزاما

Bogga 170