165

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

من يأمره، فعند ذلك يأمر بلا شرط.

ويلزم من سلك هذه الطريقة أن يأمر الله - تعالى - الميت بشرط أن يصير حيا، ويأمر بما لا يكون صلاحا بشرط أن يصير صلاحا، وهذا يوجب عليهم أن لا يقطعوا في من أمره الله - تعالى - بالفعل أن ذلك من صلاحه، كمالا يقطعون بأنه متمكن لا محالة منه.

وأما تعلقهم بالقطع على أن الله - تعالى - يتناول جميع المكلفين، مع اختلاف أحوالهم في التمكن، فباطل، لأنا لا نسلم ذلك، بل نذهب إلى أنه لا يتناول إلا من يعلم أن التمكن يحصل له، ويتكامل فيه، ولهذا نذهب إلى أنه لا يعلم بأنه مأمور بالفعل إلا بعد تقضي الوقت وخروجه، فيعلم أنه كان مأمورا به، وليس يجب إذا لم يعلم قطعا أنه مأمور أن يسقط عنه وجوب التحرز لأنه إذا جاء وقت الفعل وهو صحيح سليم - وهذه أمارة يغلب معها الظن ببقائه - فيجب أن يتحرز من ترك الفعل والتقصير فيه، ولا يتحرز من ذلك إلا بالشروع في الفعل والابتداء به، ولذلك مثال في العقل، وهو أن

Bogga 165