162

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

وثانيها أن يكون الفعل مما يستحق به الثواب، بأن يكون واجبا أو ندبا.

وثالثها أن يكون الثواب على ذلك الفعل مستحقا، ويعلم - تعالى - أنه سيفعله به لا محالة.

وشرط قوم هيهنا، فقالوا: إذا لم يحبطه، وإنما يشترط ذلك من يرى الاحباط، وإذا كان الاحباط باطلا، فلا معنى لاشتراطه.

ورابعها أن يكون قصده - تعالى - بذلك الايصال إلى الثواب، حتى يكون تعريضا، وهذه الجملة صحيحة * لا شبهة فيها، لان الغرض في التكليف التعريض للمنافع التي هي الثواب، ولن يتم ذلك إلا بتكامل الشروط التي ذكرناها.

فأما الامر منا فحاله تخالف في هذه الشروط حال القديم - سبحانه، - لأنه قد يأمر بما يتعلق بالديانات، والظن في ذلك لا يقوم مقام العلم، فأما تمكن المأمور فالظن فيه يقوم مقام

Bogga 162