151

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

وقد تعلق من ذهب إلى أن الوجوب متعلق بآخر الوقت بأشياء:

أولها أنه لو تعلق الوجوب بأول الوقت، لاثم بتأخيره عنه من غير بدل.

وثانيها أن كل مالا يأثم بتأخير الصلاة عنه لا تكون الصلاة واجبة فيه، قياسا على قبل الزوال.

وثالثها أن كل ما للمكلف أن يتركه بغير عذر فليس بواجب، كالنوافل.

ورابعها أن الشمس إذا زالت وهو مقيم، ثم مضى من الوقت ما يتمكن فيه من أن يصلي الظهر، ثم سافر، وجب عليه قصر الصلاة، فلو وجبت عليه بأول الوقت، لما جاز ان يقصر، كما لو سافر بعد خروج الوقت.

وخامسها أن ما بعد الزوال من الأوقات مدة يتكرر فيها امتثال المأمور به، فيجب ان يكون وقت الجواز غير وقت الوجوب، كمدة

Bogga 151