144

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

فإن قالوا: إذا ثبت وجوب الفعل، ولم يتضمن لفظ الامر تعيينا وتوقيتا، فليس غير التخيير، ومع التخيير لا بد من إثبات بدل، ولا بدل إلا العزم.

قلنا: قد مضى عكس هذا الاعتبار عليكم، وقلنا: اللفظ خال من تخيير بين الأوقات، وإذا بطل التخيير، فليس إلا التعيين، ومع التعيين فلا بد من القطع على الوقت الثاني.

وبعد، فأي فرق بين أن يثبتوا بدلا ليس في اللفظ وبين أن يثبت القائلون بالفور وقتا معينا ليس في اللفظ؟

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: هذا الوجه لازم لمن قال بالفور، لأنني ما أظن أنهم يرتكبون أن الخبر في اقتضاء الفور كالأمر ولا يلزم أصحاب الوقف، لأنهم يقولون في الخبر والامر قولا واحدا، من التوقف وترك القطع إلا بدليل منفصل.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا، إن الخلاف في المثال الذي ذكرتموه قائم، وهو نفس المسألة، ومن يدعي الفور يقول: المفهوم من قول القائل:

اضرب زيدا، أن يصير ضاربا في الثاني من غير تراخ، ومن يقول بالوقف

Bogga 144