141

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

الفزع إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أن مقتضى الامر في الوضع لا يدل على ذلك، وإنما يرجع فيه إلى دليل منفصل. والخبر - أيضا - المتضمن لقضاء الصلاة مختص بحكم الصلاة، فكيف يعديه إلى الامر، وقد بينا أن القياس في مثل ذلك لا يدخل.

فأما من حمل الامر المطلق على التراخي قاطعا، فالذي يعتمده أن يقول: أن الامر المطلق لا توقيت فيه، فلو أراد به وقتا معينا، لبينه، فإذا فقدنا البيان، علمنا أن الأوقات في إيقاعه متساوية.

وأيضا فإن لفظ الامر في اقتضاء الاستقبال كلفظ الخبر المنبئ عن الاستقبال، فإذا كان قولنا : فلان سيفعل، لا ينبئ عن أقرب الأوقات، فكذلك الامر.

وأيضا فإن قول القائل: اضرب زيدا، إنما يقتضي أمره له بان يصير ضاربا من غير تعيين، فليس بعض الأوقات أولى من بعض.

وأيضا فإن الامر يجري مجرى أن يقول: هذا الفعل مراد منكم

Bogga 141