130

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

الصلوات، احتمل الكلام أن يكون الأول على عمومه، والثاني أفرد تعظيما، وإن كان التعظيم غير لائق بالموضع، نظرنا، فإن كان المعنى يمكن فيه التكرار، كقول القائل: اضرب القوم الذين فيهم زيد، واضرب زيدا، فيحمل الأول على عمومه، والثاني على تكرار بعضه، وهو ضرب زيد، وإن كان ذلك مما لا يمكن فيه التكرار، كالعتاق، إذا قال قد أعتقت جميع عبيدي، وأعتقت فلانا، ويذكر واحدا من جملة العبيد ففي هذا الموضع يجب حمل الثاني على ما تناوله، وهو عتق العبد المخصوص، والأول على أن المراد به جماعة العبيد سوى العبد المفرد بالذكر، لأجل أن العطف يقتضي تغاير ما عطف به لما عطف عليه، وإن كان المعطوف به أعم من المعطوف عليه، احتمل من القسمة ما ذكرناه في المعطوف به إذا كان أخص، فليتأمل ذلك.

فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أن الامر المطلق يقتضي

Bogga 130