126

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

بالتأكيد ليس بشئ، لان التأكيد متى لم يفد غير ما يفيده المؤكد، كان عبثا ولغوا.

فأما قول من يشترط في تغاير متناول الامر المتكرر ألا يكون الامر الأول يتناول الجنس أو العهد، وادعى أن الجنس يقتضي الاستغراق، فلا يجوز أن يفضل منه ما يتناوله الامر الثاني، وأن العهد يقتضي صرف مقتضى الثاني إلى مقتضى الأول، فليس بصحيح، لان القائل إذا قال إفعل الضرب، وكرر ذلك، فإن قوله الأول يحتمل أن يريد به الاستغراق للجنس، ويحتمل أيضا أن يريد به بعض الجنس، والظاهر من تغاير الامرين تغاير مقتضاهما، حتى يكون كل واحد منهما مفيدا لما لا يفيده الاخر، وأما العهد، فإن كان بين المتخاطبين، وعلم المخاطب أن المخاطب أراد الأول، بعرف، أو عادة، حملناه على ذلك، ضرورة، ولقيام الدلالة، فأما مع الاطلاق، فيجب حمل الثاني على غير مقتضى الأول.

Bogga 126