114

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

لا تخرج إذا جاء الصيف، أو هجم الشتاء، تخصص بالمرة الواحدة، غير صحيح، لأنا لا نسلم أن الامر على ما ذكره، بل يجوز أن يريد مع الاطلاق المرة الواحدة، ومع الاشتراط الاستمرار، ولهذا يحسن مع عدم العادات والامارات أن يستفهم هذا القائل على مراده في عموم أو خصوص، والمتعلق بذلك مقتصر على دعوى لا برهان لها.

فإن استشهد على قوله بانعقاد اليمين، لأنه لو حلف ليفعلن كيت وكيت، لم ينعقد إلا على مرة واحده وإذا حلف على الا يفعله، انعقد على التأييد، ومتى حلف على الوجهين بشرط، تعلق به، ولم يتكرر، لأنه لو حلف أن لا يكلم زيدا إذا قدم عمرو، لم يتكرر.

فالجواب عن ذلك أنا إذا سلمنا أن الحكم على ما قاله في اليمين المشروطة، وغير المشروطة، والمتعلقة بالنفي والاثبات، ولم ننازع في شئ من الاحكام، كان لنا أن نقول له: من أين لك أن

Bogga 114