505

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Tifaftire

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Daabacaha

المحقق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ـ أَيْ الرَّبُّ عَيْنُهُ - أَيْ عَيْنَ الشَّيءِ المَذْكُوْرِ، وَهِيَ المَوْجُوْدَاتُ مِنْ جَوْهَرٍ وَعَرَضٍ، فَالْضَّمِيْرُ مِنْ قَوْلِهِ: عَيْنُهُ، عَائِدٌ إِلَى الشَّيءِ، فَإِذَا حَذَفْتَ الضَّمِيْرَيْنِ، فَتَقْدِيْرُ البَيْتِ: وَفِيْ كُلِّ شَئٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الخَالِقَ عَيْنُ الشَّئِ.
يَعْنِيْ أَنَّ وُجُوْدَ كُلِّ مَخْلُوْقٍ عَيْنُ وُجُوْدِ الخَالِقِ، وَهَذَا اعْتِقَادُ أَهْلِ الاتِّحَادِ، كَابْنِ عَرَبِيٍّ، وَابْنِ سَبْعِيْنَ، وَابْنِ الفَارِضِ، وَابْنِ سِيْنَا، وَالقَنَوِيِّ، وَالرُّوْمِيِّ، وَالتِّلْمِسَانِيِّ، وَأَمْثَالِهِمْ، مِمَّنْ قَالَ بِالْاتِّحَادِ (١).
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِيْ رِسَالَةٍ (٢) أَرْسَلَهَا إِلَى الْشَّيْخِ أَبِيْ الْفَتْحِ نَصْرِ المِنْبَجِيِّ (٣)، تَكَلَّمَ فِيْهَا عَلَى بَعْضِ أَئِمَّةِ الْاتِّحَادِيَّةِ، كَابْنِ عَرَبِيٍّ، وَالْرُّوْمِيِّ، وَالْتِّلْمِسَانِيِّ، وَابْنِ سَبْعِيْنَ، وَنَحْوِهِمْ قَالَ: (وَأَمَّا ابْنُ سَبْعِيْنَ، فَإِنَّهُ فِيْ الْبُدُوِّ وَالْإِحَاطَةِ، يَقُوْلُ أَيْضًَا بِوِحْدَةِ الْوُجُوْدِ، وَأَنَّهُ مَا ثَمَّ غَيْر، وَكَذَلِكَ ابْنُ الْفَارِضِ فِيْ آخِرِ نَظْمِ الْسُّلُوْكِ، لَكِنْ لَمْ يُصَرِّحْ، هَلْ يَقُوْلُ مِثْلَ قَوْلِ

(١) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢/ ٨١).
(٢) انظرها في: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢/ ٤٥٢ - ٤٧٩).
(٣) المتوفَّى سنة (٧١٩ هـ)، وهو صُوْفِيٌّ، وَمِنْ أشدِّ أَعْداء شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. يُنظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر» (١/ ١٥٧)، «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للآلوسي (ص ٢٤)، و«دعوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرضٌ ونقد» للشيخ د. عبدالله بن صالح الغصن (ص ٧٢).

1 / 508