وَقَالَ الحَاكِمُ فِيْ رِوَايَتِهِ: قِيْدَ شِبْرٍ.
وَرَوُاهُ «الحَاكِمُ» مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ، بِلَفْظِ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الجَمَاعَةِ قِيْدِ شِبْرٍ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، حَتَّى يُرَاجِعَهُ». (١)
= وانظر في الموضوع: «الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة دراسة حديثية فقهية» د. حافظ بن محمد الحكمي، «الأمر بلزوم جماعة المسلمين» للشيخ د. عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم ﵀، و«مفهوم جماعة المسلمين» د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق.
(١) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٠٣) (٤٠٣) من طريق عبدالله بن صالح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا، فذكره، وفيه زيادة.
قال الحاكم عقبه: صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه: الدولابي في «الكنى والأسماء» (٢/ ٦٣٥) (١١٣٤) من طريق الفرج بن يزيد أبي شيبة الكلاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن الشعبي، عن ابن عمر ﵄.
والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٤٤٠) (١٣٦٠٤)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤١٥) من طريق حنش، عن عطاء، عن ابن عمر ﵄، مرفوعًا، بنحوه.
وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (١٨٥٠) من حديث ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ: (مَنْ خَلَعَ يَدًَا مِنْ طَاعَةِ؛ لَقِيَ اللهَ يَومَ القِيَامَةِ لاحُجَّةَ لَهُ، ومَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً).