473

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Tifaftire

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Daabacaha

المحقق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وَقَالَ الحَاكِمُ فِيْ رِوَايَتِهِ: قِيْدَ شِبْرٍ.
وَرَوُاهُ «الحَاكِمُ» مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ، بِلَفْظِ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الجَمَاعَةِ قِيْدِ شِبْرٍ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، حَتَّى يُرَاجِعَهُ». (١)

= وانظر في الموضوع: «الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة دراسة حديثية فقهية» د. حافظ بن محمد الحكمي، «الأمر بلزوم جماعة المسلمين» للشيخ د. عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم ﵀، و«مفهوم جماعة المسلمين» د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق.
(١) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٠٣) (٤٠٣) من طريق عبدالله بن صالح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا، فذكره، وفيه زيادة.
قال الحاكم عقبه: صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه: الدولابي في «الكنى والأسماء» (٢/ ٦٣٥) (١١٣٤) من طريق الفرج بن يزيد أبي شيبة الكلاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن الشعبي، عن ابن عمر ﵄.
والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٤٤٠) (١٣٦٠٤)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤١٥) من طريق حنش، عن عطاء، عن ابن عمر ﵄، مرفوعًا، بنحوه.
وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (١٨٥٠) من حديث ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ: (مَنْ خَلَعَ يَدًَا مِنْ طَاعَةِ؛ لَقِيَ اللهَ يَومَ القِيَامَةِ لاحُجَّةَ لَهُ، ومَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً).

1 / 476